في المجلد الأول من هذا الكتاب في مبحث محرمات
الاحرام .
وقال في الجواهر أيضا : وفي صحيح حريز كلما خاف
المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرهما فليقتله
ولو لم يردك فلا ترده ( 1 ) ، ثم سرد رحمه الله كثيرا من
الأخبار الدلالة على أن السباع إذا أرادتك فاقتلها وإن
لم تردك فلا تقتلها ، وسنذكرها إن شاء الله في محلها
وهذا الكلام منه رحمة الله عليه متين جدا .
وقول صاحب الشرائع في تعريف الصيد بأنه
الحيوان الممتنع : هو الممتنع بالذات فلا ينافيه الحيوان
الذي كان بالذات ممتنعا ثم صار بالعرض أهليا
فلا يخرج من هذا التعريف كالغزال ، ولا يدخل في
هذا التعريف - بعد ما كان المراد بالممتنع ، الممتنع
بالأصالة وبالذات - الحيوان الأهلي الذي صار
ممتنعا بالعرض .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 81 من أبواب محرمات الاحرام الحديث .