الثالث من كتاب الحج من تقريرات السيد الأستاذ
المزبور ، وأسأل الله أن يوفقني لاتمامه واكماله
ويجعله ذخرا لي بعد مماتي بجاه محمد وآله الطيبين
الطاهرين الغر الميامين صلوات الله وسلامه عليهم
أجمعين .
وهذا المجلد حاو على أبواب
( الباب الأول : )
في كفارات الصيد .
قال في الشرائع : الصيد هو الحيوان الممتنع انتهى
واطلاق كلامه يشمل المحرم الأكل ومحلله ، وقيده بعضهم
بالمحلل ، وذلك لما يستفاد من الآية الكريمة أعني قوله
تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ( 1 ) حيث إن قوله تعالى :
أحل لكم صيد البحر ليس المراد من حلية الصيد حلية
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 96 .