تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
طواف النساء لهن ، ولو قلنا : إنه يتحلل من الطيب بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا . وقد صرح بعضهم بحرمة النساء على المميز بعد بلوغه لو تركه لكون الاحرام سببا لحرمتهن ، والأحكام الوضعية لا تخص المكلف حتى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع على وجوبه على الصبيان ، وفي كشف اللثام بمعنى أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير المميز ، فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه أو يستنيبوا فيه استصحابا الأعلى عدم توقف حلهن عليه ، ولكن في موضع من القواعد الاشكال في ذلك ولعله لتمر نية عبادة الصبي كما هو المختار ، اللهم إلا أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر ( إلى أن قال )