طواف النساء لهن ، ولو قلنا : إنه يتحلل من الطيب
بطواف الحج ومن النساء بطوافهن وإن تقدم على
الوقوفين كانت المحللات ثلاثة مطلقا .
وقد صرح بعضهم بحرمة النساء على المميز بعد
بلوغه لو تركه لكون الاحرام سببا لحرمتهن ، والأحكام
الوضعية لا تخص المكلف حتى أن الشهيد حكم
بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ بل عن المنتهى والتذكرة
الاجماع على وجوبه على الصبيان ، وفي كشف اللثام
بمعنى أن على الولي أمر المميز به والطواف بغير
المميز ، فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتى يفعلوه
أو يستنيبوا فيه استصحابا الأعلى عدم توقف حلهن
عليه ،
ولكن في موضع من القواعد الاشكال في ذلك
ولعله لتمر نية عبادة الصبي كما هو المختار ، اللهم إلا
أن يدعى خروج الحج منها كما هو الظاهر ( إلى أن قال )
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 395
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٩٥