الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب
الثالث : إذا طاف طواف النساء حل
له النساء انتهى .
ومستند الثالث روايات معتبرة .
منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم
ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت
وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم
التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا
والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك
وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها
ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا
فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه
المحرم الافراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر
حل لها فراش زوجها ( 1 ) .
ومنها صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1 .