تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
الثاني : إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب الثالث : إذا طاف طواف النساء حل له النساء انتهى . ومستند الثالث روايات معتبرة . منها الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ، ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم الافراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها ( 1 ) . ومنها صحيحة الحسين بن علي بن يقطين قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف الحديث 1 .