سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة
الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : نعم عليهم
الطواف كلهم ( 1 ) .
ومنها رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لولا ما من الله عز وجل به على الناس
من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي
لهم أن يمسوا نسائهم ، يعني لا تحل لهم النساء
حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعد ما
يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال
والنساء واجب ( 2 ) .
وهذا بناء على أن قوله : يعني إلى آخر الرواية
من كلام الإمام عليه السلام ، ولم يكن من كلام الشيخ قدس
سره ، ويؤيده ما عن فقه الرضا ( ع ) : وأدنى ما يتم به فرض
الحج الاحرام ( إلى أن قال : ) وطواف النساء ، وقال في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الحديث 1 - 4 .