: وأما غير المميز فلا اشكال في عدم شرعية احرامه
ولو تمرينا ، فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به
الولي ، نعم قطع الشهيد بكونه كالميزان أحرم به
الولي واحتمله في كشف اللثام هنا قويا ، وقد
سمعت ما أسلفنا منه في غير المقام في تفسير
اجماعي المنتهى والتذكرة ، فإن تم كان هو الحجة
مضافا إلى دعوى ظهور النصوص فيه .
ويجب ( أي طواف النساء ) على الخناثى لأنهم
إما رجال أو نساء وعلى الخصيان إجماعا محكيا عن
المنتهى والتذكرة ، مضافا إلى الأصل وما سمعته
من صحيح ابن يقطين ( 1 ) ، على أنهم من شأنهم -
الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاحرام فيستصحب
مع عدم تعليل وجوبه به ، ولذا يجب قضاؤه عن الميت
قال الشهيد : وليس طواف النساء مخصوصا
بمن يشتهي النساء اجماعا ، فيجب على الخصي والمرأة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الطواف الحديث 1 .