- في طواف الحج وطواف العمرة المتمتع بها أيضا
كذلك ، فحينئذ اسناد الحلية - وإن كان إلى الطواف
المزبور - إلا أنه بحسب الواقع تستند الحلية - أي
حلية النساء - إلى المجموع من طواف النساء وصلاته
ثم إنه قال في الشرائع أيضا : وهو ( أي طواف
النساء ) لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى
انتهى .
وقال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده
فيه ، بل عن المنتهى والتذكرة الاجماع عليه في الجملة
مضافا إلى صحيح ابن يقطين وغيره كما تقدم الكلام
في ذلك وغيره مفصلا عند قول المصنف "
ومواطن التحلل ثلاثة فلا حظ وتأمل انتهى . "
وقال في الشرائع في قوله : مواطن التحلل ثلاثة ( 1 )
الأول عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ إلا
الطيب والنساء والصيد
هامش
( 1 ) الجواهر ج 19 ص 251 .