تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
سندا ولا جابرا المخالف لما عرفت ، بل قال الشيخ ليس فيه أن الطواف والسعي اللذين ليس له الوطؤ بعدهما إلا بعد طواف النساء - أنهما للعمرة وللحج وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج " وإن كان فيه أن المفروض في الخبر وقوع التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي ، وليس ذلك إلا في العمرة ، إذ لا تقصير بعدهما في الحج وأيضا قوله ( عليه السلام ) " إذا حج الرجل " إلى آخره كالصريح في أن المراد بدخولها هو القدوم الأول دون الرجوع إليها من منى ، فلا وجه للمناقشة فيه من هذه الجهة . كما أنه لا وجه لها أيضا فيه بأنه قد دل على توقف حل النساء على الصلاة ، والطواف معا وهو خلاف المعهود في مثله ، فإن التحليل في الحج والعمرة المفردة إنما يحصل بنفس الطواف من غير توقف على الصلاة