سندا ولا جابرا المخالف لما عرفت ، بل قال الشيخ
ليس فيه أن الطواف والسعي اللذين ليس له الوطؤ
بعدهما إلا بعد طواف النساء - أنهما للعمرة وللحج
وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من طاف
وسعى للحج " وإن كان فيه أن المفروض في الخبر وقوع
التقصير من المتمتع بعد الطواف والسعي ، وليس
ذلك إلا في العمرة ، إذ لا تقصير بعدهما في الحج
وأيضا قوله ( عليه السلام ) " إذا حج الرجل " إلى
آخره كالصريح في أن المراد بدخولها هو القدوم
الأول دون الرجوع إليها من منى ، فلا وجه للمناقشة
فيه من هذه الجهة .
كما أنه لا وجه لها أيضا فيه بأنه قد دل على توقف
حل النساء على الصلاة ، والطواف معا وهو خلاف
المعهود في مثله ، فإن التحليل في الحج والعمرة المفردة
إنما يحصل بنفس الطواف من غير توقف على الصلاة
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 389
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٨٩