شعرها بأسنانها ، فقال : رحمها الله كانت أفقه
منك ، عليك بدنة ، وليس عليها شئ ( 1 )
ومنها رواية محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر
فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت
منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ ؟
قال : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض ( 2 ) .
قال في الجواهر : كل ذلك مع أنا لم نجد
دليلا للقول المزبور ( أي القول بوجوب طواف
النساء في العمرة المتمتع بها ) إلا خبر سليمان بن حفص
المروزي عن الفقيه ( عليه السلام ) : إذا حج الرجل ندخل
مكة متمتعا فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف
مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة
وقصر فقد حل له كل شئ ما خلا النساء لأن عليه
لتحله النساء طوافان وصلاة ( 3 ) - الشاذ الضعيف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 2 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 2 - 4 .
( 3 ) الوسائل الباب 82 من أبواب الطواف الحديث 7 .