مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 1 ) .
ورواية عبد الله بن سنان المنقولة عن تفسير
العياشي عنه عليه السلام قال : سألته عن قول الله في
من قتل صيدا متعمدا وهو محرم : فجزاء مثل ما قتل
من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو
كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ما
هو ؟ قال : ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فإما
أن يهديه وإما أن يقوم ، فيشترى به طعام فيطعمه
المساكين : يطعم كل مسكين مدا ( 2 ) الحديث ، وسيجيئ
تمامه إن شاء الله تعالى .
ورواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن
محرم أصاب نعامة أو حمار وحش ، قال : عليه بدنة
قال : قلت : فإن لم يقدر على بدنة ، قال : فليطعم ستين
مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدق ، قال :
فليصم ثمانية عشر يوما ، والصدقة مد على كل مسكين ( 3 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 - 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 - 3 .