إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما التصدق لكل مسكين مدين مستنده رواية الزهري
من علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال في حديث طويل
وصوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عز وجل : ومن
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا
عدل منكم هديا بالغ الكفارة أو كفارة طعام مساكين
أو عدل ذلك صياما ، قال : أوتدري كيف يكون
عدل ذلك صياما يا زهري ؟ قال قلت : لا أدري
قال : يقوم الصيد قيمة عدل ثم يفض تلك القيمة
على البر ثم يكال ذلك البراء صواعا ، فيصوم لكل
نصف صاع يوما ( 1 ) الحديث .
فيستفاد من قوله : فيصوم لكل نصف صاع يوما "
إن ما يعطى لكل مسكين نصف صاع .
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 .