موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزائه من النعم
دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف
صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف
صاع يوما ( 1 ) .
إلا أنه يعارض الروايتين اطلاق الروايات
الدالة على اطعام ستين مسكينا ، فإن ظاهرها أن
لكل مسكين سدا ، فإن كل مسكين يشبعه مد من الطعام
كما هو ظاهر مضافا إلى معارضتها لصريح بعض الأخبار
الدلالة على وجوب اعطاء المد لكل مسكين .
كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أصاب شيئا ففدائه بدنة من الإبل فإن
لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدق فعليه
أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا ، فإن لم يقدر
على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .