شعر رأسه أو يقص أظفاره ، والأصلع يأخذ من شعر
اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ، ونحوه عن المبسوط
والسرائر إلا أن فيهما الحاجب مكان الشارب وليس
في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع ، ولكن الظاهر
أن ذلك كله ليس خلافا في المسألة ، وإنما هو ذكر بعض
أفراد ما يتحقق به المسمى انتهى كلام صاحب الجواهر .
وحاصل الكلام في التقصير للعمرة المتمتع بها أن
التقصير يتحقق بقلم الأظفار وبأخذ قسم من شعر
الرأس أو شعرات من الحاجب أو من اللحية أو من
الشارب .
وكذا يتحقق التقصير بجز الشعر بالأسنان
أو باليد أو بغير ذلك مما يتحقق به قطع الشعر أو الظفر
فالتعبيرات المختلفة المحكية من الفقهاء ليست خلافا
في المسألة ، وإنما ذكر كل واحد منهم مصداقا من مصاديق
التقصير كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر في ختام .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 371
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٧١