تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شعر رأسه أو يقص أظفاره ، والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار ، ونحوه عن المبسوط والسرائر إلا أن فيهما الحاجب مكان الشارب وليس في المبسوط قص الأظفار لغير الأصلع ، ولكن الظاهر أن ذلك كله ليس خلافا في المسألة ، وإنما هو ذكر بعض أفراد ما يتحقق به المسمى انتهى كلام صاحب الجواهر . وحاصل الكلام في التقصير للعمرة المتمتع بها أن التقصير يتحقق بقلم الأظفار وبأخذ قسم من شعر الرأس أو شعرات من الحاجب أو من اللحية أو من الشارب . وكذا يتحقق التقصير بجز الشعر بالأسنان أو باليد أو بغير ذلك مما يتحقق به قطع الشعر أو الظفر فالتعبيرات المختلفة المحكية من الفقهاء ليست خلافا في المسألة ، وإنما ذكر كل واحد منهم مصداقا من مصاديق التقصير كما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر في ختام .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 371 | محمد هادي المقدس النجفي