أيضا قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر
ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام
إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة
وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن أقام إلى الحج فهي متعة
ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة
الحديث ( 1 ) .
فحينئذ لا بد من الجمع بين هذه الروايات الدالة
على جواز الخروج من مكة - بعد العمرة - والرجوع إلى
بلاده وإن كانت العمرة في أشهر الحج وبين الصحيحتين
الظاهرتين في وجوب الاتيان بالحج بعد العمرة
المفردة إذا أتى بها في أشهر الحج بحمل الصحيحتين على
تأكد الاستحباب .
هذا كله في العمرة المفردة ، وأما للمتمتع بها فلا يجوز
الخروج بعد الاتيان بها من مكة بل يجب عليه الاتيان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 .