تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
أيضا قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن أقام إلى الحج فهي متعة ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة الحديث ( 1 ) . فحينئذ لا بد من الجمع بين هذه الروايات الدالة على جواز الخروج من مكة - بعد العمرة - والرجوع إلى بلاده وإن كانت العمرة في أشهر الحج وبين الصحيحتين الظاهرتين في وجوب الاتيان بالحج بعد العمرة المفردة إذا أتى بها في أشهر الحج بحمل الصحيحتين على تأكد الاستحباب . هذا كله في العمرة المفردة ، وأما للمتمتع بها فلا يجوز الخروج بعد الاتيان بها من مكة بل يجب عليه الاتيان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 .