إذا أدركه الحج بل لا بد له من أن يحج .
ولكن تعارض هذا الظاهر روايات كثيرة
معتبرة دالة على جواز الرجوع إلى منزله بعد العمرة المفردة
وإن صادف هلال ذي الحجة بل صادف يوم
التروية .
منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج
ثم يرجع إلى أهله ( 1 ) .
ومنها رواية اليماني عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل
خرج في أشهر الحج معتمرا قال : لا بأس وإن حج في
عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين
بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان
معتمرا ( 2 ) .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 1 - 2 .