تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
إذا أدركه الحج بل لا بد له من أن يحج . ولكن تعارض هذا الظاهر روايات كثيرة معتبرة دالة على جواز الرجوع إلى منزله بعد العمرة المفردة وإن صادف هلال ذي الحجة بل صادف يوم التروية . منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله ( 1 ) . ومنها رواية اليماني عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا قال : لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا ( 2 ) . ومنها صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 1 - 2 .