ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج قال : هي
متعة ( 1 ) .
ويستفاد من الروايتين أن العمرة المفردة إذا أدركها الحج
تصير بنفسها متعة ولا تحتاج إلى نية التمتع ، وكذا بعض
الروايات الآتية ، فإن كان إجماع بوجوب النية للعدول
إلى عمرة التمتع - كما ادعاه في الجواهر - فهو وإلا أمكن القول
بعدم الاحتياج إلى نية العدول بل تصير متعة بنفسها
بمجرد النية للحج لظاهر الروايتين وغيرهما .
ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من دخل
مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج
حتى يحج ( 2 ) .
ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : من اعتمر
عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه
خروج الناس يوم التروية ( 3 ) .
وظاهر الصحيحتين هو عدم جواز الخروج إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 - 5 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 - 5 - 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 - 5 - 6 .