تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج قال : هي متعة ( 1 ) . ويستفاد من الروايتين أن العمرة المفردة إذا أدركها الحج تصير بنفسها متعة ولا تحتاج إلى نية التمتع ، وكذا بعض الروايات الآتية ، فإن كان إجماع بوجوب النية للعدول إلى عمرة التمتع - كما ادعاه في الجواهر - فهو وإلا أمكن القول بعدم الاحتياج إلى نية العدول بل تصير متعة بنفسها بمجرد النية للحج لظاهر الروايتين وغيرهما . ومنها صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج ( 2 ) . ومنها صحيحة الأخرى عنه عليه السلام قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ( 3 ) . وظاهر الصحيحتين هو عدم جواز الخروج إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 - 5 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 - 5 - 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 - 5 - 6 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 354 | محمد هادي المقدس النجفي