تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
السنن . وأما الكراهة بين العمرتين - إذا كان الفصل بينهما بأقل من عشرة أيام - فلعدم شمول الطائفتين من الروايات - أعني روايات " لكل شهر عمرة " وروايات " لكل عشرة أيام عمرة " - لهذا الفرض ، فمقتضى عدم الشمول هو الحرمة كما حكاه في الشرائع بلفظ " قيل " . إلا أنه يكفي في أصل مشروعية العمرة وإن وقعت عقيب الأخرى في كل يوم بل في يوم واحد العمومات الدالة على محبوبية العمرة . كصحيحة زرارة أنه قال في حديث : قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ( 1 ) . وكالرواية المروية عن الرضا عليه السلام قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 6 .