السنن .
وأما الكراهة بين العمرتين - إذا كان الفصل
بينهما بأقل من عشرة أيام - فلعدم شمول
الطائفتين من الروايات - أعني روايات
" لكل شهر عمرة " وروايات " لكل عشرة أيام
عمرة " - لهذا الفرض ، فمقتضى عدم الشمول هو
الحرمة كما حكاه في الشرائع بلفظ " قيل " .
إلا أنه يكفي في أصل مشروعية العمرة وإن وقعت
عقيب الأخرى في كل يوم بل في يوم واحد العمومات
الدالة على محبوبية العمرة .
كصحيحة زرارة أنه قال في حديث : قال : قلت
لأبي جعفر عليه السلام : الذي يلي الحج في الفضل ؟
قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ( 1 ) .
وكالرواية المروية عن الرضا عليه السلام قال : العمرة إلى
العمرة كفارة لما بينهما ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العمرة الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 6 .