بالحج بعدها لأن هذه العمرة مرتبطة بالحج لقول النبي
صلى الله عليه وآله : دخلت العمرة في الحج إلى
يوم القيامة
( فرع : )
قال في الشرائع : تستحب العمرة المفردة في
كل شهر ، وأقله عشرة أيام ، ويكره أن يأتي بعمرتين
بينهما أقل من عشرة أيام وقيل : يحرم ، والأول
أشبه انتهى .
أما استحباب العمرة المفردة فيدل عليه - بعد
دعوى اللاخلاف إلا من العماني كما في الجواهر
- روايات معتبرة :
منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يقول : في كل
شهر عمرة ( 1 ) .
ومنها موثقة يونس بن يعقوب قال : سمعت
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب العمرة الحديث 4 .