صلى الله عليه وآله : من الجعرانة ، أتاه في ذلك
المكان فتوح : فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت :
متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من
ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا
مضى من الشهر خمس ( 1 ) .
ومن الروايات الدالة على جواز الاحرام من
التنعيم للعمرة المفردة صحيحة إبراهيم بن ميمون قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا مجاورون
بمكة وهم يسألوني قدمت عليهم كيف يصنعون ؟
فقال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا
إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا
والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ( 2 ) الخبر
وهذه الروايات وإن كانت معارضة بحسب
الظاهر للروايات الدالة على وجوب كون الاحرام
من المواقيت إلا أنه يمكن دفع المعارضة بأن هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 - 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 - 4 .