تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
صلى الله عليه وآله : من الجعرانة ، أتاه في ذلك المكان فتوح : فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت : متى أخرج ؟ قال : إذا كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس ( 1 ) . ومن الروايات الدالة على جواز الاحرام من التنعيم للعمرة المفردة صحيحة إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف ( 2 ) الخبر وهذه الروايات وإن كانت معارضة بحسب الظاهر للروايات الدالة على وجوب كون الاحرام من المواقيت إلا أنه يمكن دفع المعارضة بأن هذه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 - 4 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 6 - 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 352 | محمد هادي المقدس النجفي