في أعناقهم الدماء ، وإن هؤلاء قطنها مكة فصاروا
كأنهم من أهل مكة ، وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت
أن يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وأن يستغنوا
به أياما ، فقال لي - وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت
رسول الله صلى الله عليه وآله : يا أبا عبد الله فإني
أرى لك أن لا تفعل ، فضحكت وقلت ، ولكني أرى
أن أفعل الحديث ( 1 ) .
والمراد بالسفيان في الرواية هو سفيان الثوري
مفتي أبناء العامة ، ويظهر من تشبثه ( ع ) برأي ابن
عمر أن الرواية لم تصدر منه عليه السلام تقية ، وإنما هذا
الرأي كان معروفا عند بعض فقهائهم .
ومن الروايات في هذا المعنى - رواية أبي الفضل
قال : كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام من
أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الحديث 5 .