تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
بلا احرام ، وكذا يجوز الدخول بلا احرام لمن أحل من احرامه ولم يمض عليه شهر . ( المتكلم حول أعمال العمرة ) أفعال العمرة المشتركة بين المتمتع بها والمفردة ثمانية : الأول النية ، الثاني الاحرام ، ويجب أن يكون الاحرام من أحد المواقيت المذكورة للحج ، وهي ستة أو أكثر على ما ذكرنا تفصيله في محله فلا يجوز المرور من الميقات عمدا واختيارا بلا احرام سواء كان الاحرام للحج أو لعمرة التمتع ، بل وكذا العمرة المفردة فلو جاوز الميقات عمدا واختيارا بلا احرام وجب العود إليه والاحرام منه ، فلو لم يعد بطل نسكه إلا أن يكون أمامه ميقات آخر ، فيجوز الاحرام منه ولا يجب عليه العود إلى الميقات الأول إلا أن الأحوط احتياطا شديدا هو العود . نعم يجوز الاحرام من الجعرانة أو التنعيم في العمرة