واحد ، قال العلامة في محكى المنتهى : لو لبس ثيابا
كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو
كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب
دم انتهى .
ويمكن أن يقال : هنا مسألتان الأولى لبس
ثياب مختلفة كالقميص والقباء والسراويل الثانية
لبس ثياب متفقة كلبس القمصان .
أما القسم الأول فالظاهر هر تكرر الكفارة بتكرر
اللبس سواء كان في مجلس واحد أو مجالس متعددة
وسواء اتحد الوقت أو تعدد .
لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب
يلبسها ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ( 1 ) .
فجعل عليه السلام لكل صنف من الثياب فداء
على حده ، ولم يفصل بين اتحاد المجلس وتعدده
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .