پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
بن القاسم المتقدمة التي لم يفصل فيها بين الكبيرة والصغيرة إلا أن يدل الاجماع على خلافه ، نعم إن الأستاذ رحمه الله قد اختار ما قاله المشهور على ما بالبال خروجا عن شبهة الاجماع . هذا كله في قطع شجر الحرم . وأما الحشيش فلا يجوز قطعه من الحرم إلا أن قطعه لا يوجب الكفارة للأصل السالم عن المعارض . ( فرع : ) من استعمل دهنا طيبا في احرامه ولو في حال الضرورة كان عليه شاة على قول ، قاله في الشرائع . واستشهاده لهذا الحكم إلى القيل مشعر بتمريضه فإن استعمال الطيب من الأدهان إن كان حراما فإنما هو لأجل حرمة استعمال الطيب ، وليس هو مسألة على حده بل هو من فروع تلك المسألة . والدليل على حرمة خصوص استعمال الدهن الطيب