تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
من الطيب ( 1 ) . ومنها مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عنه عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه ، فقال : يمسك على شمه ويأكله ( 2 ) . ( الباب السادس : ) مما يحرم عليه المحرم ارتكابه وعليه الكفارة قلم الأظفار قال في الشرائع : وفي كل ظفر مد من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد دم ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان انتهى . ومستند الحكم - بعد دعوى وفاق المشهور عليه ، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه - الروايات المستفيضة المعتبرة : منها صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .