من الطيب ( 1 ) .
ومنها مرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة
عنه عليه السلام قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق
وما طاب ريحه ، فقال : يمسك على شمه ويأكله ( 2 ) .
( الباب السادس : )
مما يحرم عليه المحرم ارتكابه وعليه الكفارة
قلم الأظفار قال في الشرائع : وفي كل ظفر مد
من طعام ، وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد
دم ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان
انتهى .
ومستند الحكم - بعد دعوى وفاق المشهور
عليه ، بل عن الخلاف دعوى الاجماع عليه - الروايات
المستفيضة المعتبرة :
منها صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 .