العمل بظاهرها .
واستثني من الطيب خلوق الكعبة ، قال في
الشرائع : وإن كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج
والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر انتهى .
أما جواز شم خلوق الكعبة فمستنده صحيحة
عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس
ولا يغسله فإنه طهور ( 1 ) .
وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران
من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله ( 2 ) .
دلت الرواية على عدم وجوب احتراز المحرم
عن زعفران الكعبة ، إلى غير ذلك من الروايات
وأما الفواكه فاحتمل صاحب المسالك - على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .