تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
العمل بظاهرها . واستثني من الطيب خلوق الكعبة ، قال في الشرائع : وإن كان فيه زعفران وكذا الفواكه كالأترج والتفاح والرياحين كالورد والنيلوفر انتهى . أما جواز شم خلوق الكعبة فمستنده صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال : لا بأس ولا يغسله فإنه طهور ( 1 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : لا يضره ولا يغسله ( 2 ) . دلت الرواية على عدم وجوب احتراز المحرم عن زعفران الكعبة ، إلى غير ذلك من الروايات وأما الفواكه فاحتمل صاحب المسالك - على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 .