تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
إسحاق المتقدمة عموما وخصوصا من وجه ، لافتراق هذه الصحيحة عن تلك الموثقة بالجماع دون الفرج من غير انزال ، وافتراق الموثقة عن صحيحة معاوية بن عمار بالانزال بدون الجماع دون الفرج بأن عبث بذكره حتى أنزل ، واجتماعهما في الجماع دون الفرج مع الانزال ، ففي مادة الاجتماع تتنازع الروايتان أعني موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة معاوية بن عمار : فمقتضى موثقة إسحاق وجوب البدنة والحج من قابل ، ومقتضى صحيحة ابن عمار وجوب البدنة عليه وليس عليه الحج من قابل . إلا أن دلالة صحيحة ابن عمار على عدم وجوب الحج في مورد الاجتماع - بالاطلاق ودلالة موثقة إسحاق بن عمار بالتصريح إلا أن يقال إن منطوق موثقة إسحاق هو الاستمناء بالعبث بذكره لا الامناء المطلق الشامل للامناء بالجماع بما دون الفرج فإنه قال : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ الخ