إسحاق المتقدمة عموما وخصوصا من وجه ، لافتراق
هذه الصحيحة عن تلك الموثقة بالجماع دون الفرج
من غير انزال ، وافتراق الموثقة عن صحيحة معاوية
بن عمار بالانزال بدون الجماع دون الفرج بأن
عبث بذكره حتى أنزل ، واجتماعهما في الجماع
دون الفرج مع الانزال ، ففي مادة الاجتماع
تتنازع الروايتان أعني موثقة إسحاق بن عمار
وصحيحة معاوية بن عمار :
فمقتضى موثقة إسحاق وجوب البدنة والحج
من قابل ، ومقتضى صحيحة ابن عمار وجوب البدنة
عليه وليس عليه الحج من قابل .
إلا أن دلالة صحيحة ابن عمار على عدم وجوب
الحج في مورد الاجتماع - بالاطلاق ودلالة موثقة
إسحاق بن عمار بالتصريح إلا أن يقال إن منطوق
موثقة إسحاق هو الاستمناء بالعبث بذكره لا الامناء
المطلق الشامل للامناء بالجماع بما دون الفرج فإنه
قال : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ الخ
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 270
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٢٧٠