پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 269

پدیدآورندگان:

ص۲۶۹
صاحب الجواهر معتضدة لموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة ، فعلى فرض وجود الضعف في الموثقة لا تجبر هذه الرواية ضعفها إلا بالنسبة إلى وجوب البدنة بناء على أن المراد بالجزور في صحيحة مسمع هو البدنة . وأما وجه القول الثاني - أعني عدم وجوب الحج عليه من قابل - وهو المحكى عن ابن إدريس والحلبي وجماعة بل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار - فمستندهم صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ( 1 ) الحديث . وتقريب دلالتها على الاستمناء بأن يقال : إن اطلاق هذه الصحيحة يشمل ما إذا جامع دون الفرج وأمنى والحاصل أن بين هذه الصحيحة وموثقة
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .