وبناء على هذا ، فالنسخة التي كانت عند صاحب
الجواهر كانت مصحفة والله العالم .
والجواب عن الاشكال الثاني لم يكن
ببالي إلا أن الأستاذ ( ره ) قد تعرض له ، وكذا الاشكال
الأول ، نعم قد تعرض له ولجوابه في المسألة الآتية
وكيف كان فلا يتحمل الزوج عن الزوجة
المستكرهة إلا الكفارة ، فلا يتحمل عنها القضاء للأصل
وعدم الدليل على أزيد من البدنة عليه .
( هنا مسائل : )
الأولى من جامع بعد الوقوف بالمشعر
كان حجه صحيحا إلا أنه كان عليه بدنة .
لمفهوم قول الصادق ( ع ) في صحيحة معاوية بن عمار
قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن
يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 1 ) .
فإن مفهومه أنه إذا جامع بعد المزدلفة فليس
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .