عليه الحج من قابل .
وحسنته الأخرى قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزد ، قال :
ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن
كان عاملا ، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وسألته
عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف
النساء قال : عليه جزور سمينة وإن كان جاهلا
فليس عليه شئ ( 1 ) .
قوله : وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه " لا
يكون ظاهرا في فساد الحج فإن العالم بأحكام الشرع
لا يعبر عن البطلان المعلوم عنده - بالخشية ، فالمراد
بالثلمة التي وردت في حجه النقصان الذي يمكن
تداركه بالجزور مضافا إلى دلالة الأخبار الكثيرة على
أن عليه جزورا أو أن عليه بدنة " الظاهرة في عدم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .