عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل
بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه
الحج من قابل ( 1 ) .
وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في
حديث - : إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي
مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 2 ) .
ومرسلة الصدوق عنه عليه السلام أنه قال
في حديث : إن جامعت وأنت محرم قبل أن
تقف بالمشعر فعليك بدنة ، والحج من قابل ،
وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة
وليس عليك الحج من قابل ( 3 ) .
هذا كله بالنسبة إلى حكم الرجل .
وأما المرأة فإن مكنته من نفسها فعليها مثل ما
على الرجل إلى عليها بدنة والحج من قابل وإن استكرهها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 10 .
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .