تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 1 ) . وصحيحة الأخرى عنه عليه السلام أنه قال في حديث - : إذا وقع المحرم امرأته قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 2 ) . ومرسلة الصدوق عنه عليه السلام أنه قال في حديث : إن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة ، والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل ( 3 ) . هذا كله بالنسبة إلى حكم الرجل . وأما المرأة فإن مكنته من نفسها فعليها مثل ما على الرجل إلى عليها بدنة والحج من قابل وإن استكرهها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 - 10 . ( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .