ينحرهما ، وإن كان استكرهها وليس يهوى منها
فليس عليها شئ ( 1 ) الحديث .
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى
عظيما ، قلت : أفتني قد ابتلى ، فقال : استكرهها
أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيها جميعا ، قال : إن
استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها
فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي
كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من
قابل لا بد منه ( 2 ) الحديث .
وهذه الرواية دلالتها على كلا الأمرين - أعني
وجوب البدنة عليها ووجوب الحج عليها من قابل -
واضحة ، وضعفها منجبر بما عرفت من دعوى الاجماع
ولا يعارضها الروايتان المتقدمتان أعني صحيحة سليمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 14 .