تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ينحرهما ، وإن كان استكرهها وليس يهوى منها فليس عليها شئ ( 1 ) الحديث . ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني قد ابتلى ، فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيها جميعا ، قال : إن استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه ( 2 ) الحديث . وهذه الرواية دلالتها على كلا الأمرين - أعني وجوب البدنة عليها ووجوب الحج عليها من قابل - واضحة ، وضعفها منجبر بما عرفت من دعوى الاجماع ولا يعارضها الروايتان المتقدمتان أعني صحيحة سليمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 14 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 255 | محمد هادي المقدس النجفي