الرجل فليس عليها شئ ، وعلى الرجل بدنتان : بدنة
من نفسه وبدنة عنها إلا أنه لا يكون عليها قضاء
الحج من قابل .
ومستند الحكم - بعد دعوى الاجماع جملة من الأخبار
منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل باشر امرأته
وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المؤنة أعانت
بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ( إلى أن
قال : ) وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها
صاحبها فليس عليها شئ ( 1 ) .
ومنها صحيحة أو حسنة عبيد الله بن علي المتقدمة
عنه عليه السلام أنه قال في حديث : قلت : أرأيت
من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت
المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 .