يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى
يبلغ الهدي محله انتهى .
وهذا الذي ذكره قدس سره صحيح متين
إلا أنه يستفاد من بعض روايات وجوب الافتراق
إلى موضع الخطيئة في صورة جعل طريقه من الموضع
الذي وقع منه ما وقع .
وأما إذا جعل طريقه من غير ذلك المكان
فغاية الافتراق هو الفراغ من المناسك .
انظر إلى صحيحة عبيد الله أو حسنة عن أبي
عبد الله عليه السلام فإنه قال الراوي : قلت : إن
أخذا في غير الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟
قال : نعم ( 1 ) .
وموثقه محمد بن مسلم المتقدمة عن أبي جعفر
عليه السلام حيث قال الراوي : فقلت : أرأيت إن أرادا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 14 .