قد أتى عظيما ، قلت : قد ابتلى ، قال : استكرهها أو لم
يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، فقال : إن
استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يستكرهها فعليه
بدنة وعليها بدنة ( 1 ) .
ومنها صحيحة جميل بن دراج قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه
بدنة ، قال : فقال له زرارة : قد سألته الذي سألته عنه ، فقال لي :
عليه بدنة ، قلت : عليه شئ غير هذا ؟ قال : نعم
الحج من قابل ( 2 ) .
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال :
إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي
مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 3 ) .
ومنها رواية سليمان بن خالد قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول - في حديث : والرفث
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 3 - 1 .