فداء العمرة المفردة مكة ، وفداء الحج - منى أكثر عددا
وأصح سندا وأكثر عملا ، فالعمل على طبقها متعين .
نعم يستفاد من بعض الأخبار أن هذا الحكم
- أعني كون فداء الحج بمنى وفداء العمرة بمكة - إنما
هو في فداء الصيد ، وأما فداء سائر المحرمات
- أي محرمات الاحرام فيجوز ذبحها في أي موضع
شاء .
وهو رواية أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من وجب عليه هدي
في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد
فإن الله تعالى يقول : هديا بالغ الكعبة " ( 2 ) .
ولكن الرواية مرسلة لا تكافئ تلك الروايات
مع أنها معارضة برواية محمد بن إسماعيل قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو
شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .