تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
فداء العمرة المفردة مكة ، وفداء الحج - منى أكثر عددا وأصح سندا وأكثر عملا ، فالعمل على طبقها متعين . نعم يستفاد من بعض الأخبار أن هذا الحكم - أعني كون فداء الحج بمنى وفداء العمرة بمكة - إنما هو في فداء الصيد ، وأما فداء سائر المحرمات - أي محرمات الاحرام فيجوز ذبحها في أي موضع شاء . وهو رواية أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد فإن الله تعالى يقول : هديا بالغ الكعبة " ( 2 ) . ولكن الرواية مرسلة لا تكافئ تلك الروايات مع أنها معارضة برواية محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 5 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 234 | محمد هادي المقدس النجفي