تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
عليه السلام في مباحثته مع يحيى بن أكثم الطويلة قال : وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا أن ينحره ، إن كان في حج - بمنى وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة الحديث ( 1 ) . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتبرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 2 ) . ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج - بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .