عليه السلام في مباحثته مع يحيى بن أكثم الطويلة قال :
وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ
الكعبة حقا واجبا أن ينحره ، إن كان في حج - بمنى
وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة الحديث ( 1 ) .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق
عليه السلام قال : من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما
فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن
كان معتبرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 2 ) .
ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الحرم
إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن
ينحره إن كان في الحج - بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان
في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه
فإنه يجزي عنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .