ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة
قال : فرأيت عليا عليه السلام ( أي الرضا ( ع ) ) إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة
الظل ( 1 ) .
فما عن المدارك من دعوى كون هذا الروايات
أعني الروايات الواردة في أن الفداء العمرة يجب ذبحه
بمكة ، وفداء الحج يجب ذبحه بمنى - كما ترى - مختصة
بفداء الصيد ، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي
تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه
حيث كان لم يكن بعيدا للأصل .
وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجب عليه هدي
في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد ، فإن
الله تعالى يقول : هديا بالغ الكعبة ( 2 ) - ففيه ما لا يخفى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 .