تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم وعليك الكفارة قال : فرأيت عليا عليه السلام ( أي الرضا ( ع ) ) إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 1 ) . فما عن المدارك من دعوى كون هذا الروايات أعني الروايات الواردة في أن الفداء العمرة يجب ذبحه بمكة ، وفداء الحج يجب ذبحه بمنى - كما ترى - مختصة بفداء الصيد ، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا للأصل . وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء الافداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : هديا بالغ الكعبة ( 2 ) - ففيه ما لا يخفى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 - 6 .