تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولكن يستفاد من بعض الأخبار أنه يذبح الفداء في موضع إصابة الصيد : كمقطوعة ابن عمار في الصحيح قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد ، كذا في الجواهر إلا أنه في الوسائل من حيث أصابه ( 1 ) . وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد وقوم جزائه من النعم دراهم ( 2 ) الحديث . ورواية حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي جيئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 3 ) . إلا أن مقطوعة ابن عمار غير قابلة للاعتماد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 .