ولكن يستفاد من بعض الأخبار أنه يذبح
الفداء في موضع إصابة الصيد :
كمقطوعة ابن عمار في الصحيح قال : يفدي
المحرم فداء الصيد من حيث صاد ، كذا في الجواهر
إلا أنه في الوسائل من حيث أصابه ( 1 ) .
وصحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر
من موضعه الذي أصاب فيه الصيد وقوم جزائه
من النعم دراهم ( 2 ) الحديث .
ورواية حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن رجل أهدي إليه حمام أهلي
جيئ به وهو في الحرم محل ، قال : إن أصاب منه
شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه ( 3 ) .
إلا أن مقطوعة ابن عمار غير قابلة للاعتماد
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 .