تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
فإنه يرد عليه أولا بوجود بعض الأخبار في غير الصيد كما تقدم آنفا . وثانيا بضعف رواية أحمد بن محمد بالارسال فلا يمكن معارضتها مع الروايات المتقدمة مع اعتضادها بعمل الأصحاب . وأما وجه ما ذكره الشيخ وغيره في العمرة مطلقا أو خصوص العمرة المفردة فهو ما رواه المنصور بن حازم في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال : بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلى وأفضل ( 1 ) . إلا أنه تعارض هذه الرواية مرسلة أحمد بن محمد المتقدمة آنفا فإنها دلت على أن كفارة الصيد موضعها بمكة ، فيمكن أن تحمل صحيحة منصور بن حازم على كفارة غير الصيد كما حمله الشيخ على ذلك فإن رواية أحمد بن محمد وإن كانت مرسلة لكن الترجيح في جانبها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 236 | محمد هادي المقدس النجفي