ويحتمل أن يكون المراد أن حكم الحمامة بل كل صيد
كذلك إلى أن يبلغ الظبي ، فإن حكم الجميع ما ذكرت
لك ، ولم يذكر الأستاذ قدس سره هذا الاحتمال :
وهو بنظري القاصر احتمال قريب
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم
فقال : عليه شاة وقيمة الحمامة : درهم يعلف به حمام
الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ : نصف
درهم يعلف به حمام الحرم ( 1 )
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته
عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم
قال : عليه شاة ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم
قال عليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) .
ومنها روايته الثالثة عنه عليه السلام قال : قلت : ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 .