تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ويحتمل أن يكون المراد أن حكم الحمامة بل كل صيد كذلك إلى أن يبلغ الظبي ، فإن حكم الجميع ما ذكرت لك ، ولم يذكر الأستاذ قدس سره هذا الاحتمال : وهو بنظري القاصر احتمال قريب ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور الحرم وهو محرم في الحرم فقال : عليه شاة وقيمة الحمامة : درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ : نصف درهم يعلف به حمام الحرم ( 1 ) ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : عليه شاة ، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) . ومنها روايته الثالثة عنه عليه السلام قال : قلت : ما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الحديث 5 - 2 .