تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ، قال : عليه نصف قيمته ( إلى أن قال : ) قلت : فإن هو قتله ، قال : عليه قيمته ، قال : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ( في الحرم ظ ) قال : عليه دم يهريقه إذا كان محرما في الحرم ( 1 ) . والظاهر أن نسخة " وهو محرم في الحل " تصحيف بقرينة الجواب حيث إنه فرض المسألة في ما إذا فعل ذلك وهو محرم في الحرم ، فلذا حكم عليه بوجوب كلا الأمرين إلى غير ذلك من الأخبار . وأما ما دل على أن عليه قيمتين فهو رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما في القمري والدبسى والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم ( 2 ) ورواية المفيد عنه عليه السلام قال : المحرم لا يأكل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .