تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال :
عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ، قال :
عليه نصف قيمته ( إلى أن قال : ) قلت : فإن هو قتله ،
قال : عليه قيمته ، قال : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل
( في الحرم ظ ) قال : عليه دم يهريقه إذا كان محرما
في الحرم ( 1 ) .
والظاهر أن نسخة " وهو محرم في الحل " تصحيف
بقرينة الجواب حيث إنه فرض المسألة في ما إذا فعل
ذلك وهو محرم في الحرم ، فلذا حكم عليه بوجوب كلا
الأمرين إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما ما دل على أن عليه قيمتين فهو رواية سليمان
بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : ما في
القمري والدبسى والسمان والعصفور والبلبل ؟
قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان وليس عليه دم ( 2 )
ورواية المفيد عنه عليه السلام قال : المحرم لا يأكل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 7 .