في الحرم ، فإذا أحل وفرض أن الصيد قد خرج بنفسه
من الحرم فلا مانع من التصرف فيه خصوصا إذا
كان الصيد نائيا عنه ، فإنه بعد الاحرام يمكن له
التصرف فيه بأنحائه
وتظهر الثمرة فيما إذا كان الصيد معه وأرسله
عند دخوله الحرم ، فإن قلنا : إنه بدخوله الحرم زال
ملكه عن الصيد يمكن تملك الغير له إذا خرج الصيد
من الحرم وأما إذا قلنا : إنه لا يزول ملكه
بذلك كما اخترناه فلا يمكن
تملك الغير له ، بل هو باق على ملك صاحبه يمكن له بيعه
وهبته وغير ذلك بعد خروجه من الحرم
( الفرع الثاني عشر : )
قال في الشرائع : كما يلزم المحرم في الحل من
كفارة الصيد أو الحل في الحرم يجتمعان على المحرم في
الحرم انتهى .
أما ما يلزم المحرم في الحل إذا صاد فهو الفداء
والجزاء بمثل ما صاد لقوله تعالى : فمن قتله منكم متعمدا
فجزائه مثل ما قتل من النعم " وللأخبار المعتبرة التي
تقدمت في كفارة الصيد ، وأما القيمة للمحل في الحرم
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 196
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٩٦