تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
في الحرم ، فإذا أحل وفرض أن الصيد قد خرج بنفسه من الحرم فلا مانع من التصرف فيه خصوصا إذا كان الصيد نائيا عنه ، فإنه بعد الاحرام يمكن له التصرف فيه بأنحائه وتظهر الثمرة فيما إذا كان الصيد معه وأرسله عند دخوله الحرم ، فإن قلنا : إنه بدخوله الحرم زال ملكه عن الصيد يمكن تملك الغير له إذا خرج الصيد من الحرم وأما إذا قلنا : إنه لا يزول ملكه بذلك كما اخترناه فلا يمكن تملك الغير له ، بل هو باق على ملك صاحبه يمكن له بيعه وهبته وغير ذلك بعد خروجه من الحرم ( الفرع الثاني عشر : ) قال في الشرائع : كما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو الحل في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم انتهى . أما ما يلزم المحرم في الحل إذا صاد فهو الفداء والجزاء بمثل ما صاد لقوله تعالى : فمن قتله منكم متعمدا فجزائه مثل ما قتل من النعم " وللأخبار المعتبرة التي تقدمت في كفارة الصيد ، وأما القيمة للمحل في الحرم