تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
بيضة شاة ، وعليه ثمنها : سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح ، ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم ( 1 ) . وهذه الرواية - وإن وردت في أكل بيض الحمام الحرم إلا أن التعليل يعمم الحكم بالنسبة إلى الحمام وغيره من أنواع الصيد ومنها رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم ، قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) . ومنها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 198 | محمد هادي المقدس النجفي