بيضة شاة ، وعليه ثمنها : سدس أو ربع درهم ، الوهم
من صالح ، ثم قال : إن الدماء لزمته لأكله وهو محرم
وإن الجزاء لزمه لأخذ بيض حمام الحرم ( 1 ) .
وهذه الرواية - وإن وردت في أكل بيض الحمام
الحرم إلا أن التعليل يعمم الحكم بالنسبة إلى الحمام وغيره
من أنواع الصيد
ومنها رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو
غير محرم ، قال : عليه قيمتها ، وهو درهم يتصدق به
أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم
في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ( 2 ) .
ومنها صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن
يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا
فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .