تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ورواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال : إذا ذبح الحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في وجوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 1 ) . وضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب مضافا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ، ثم يجاء به إلى الحرم ، وهو حي ، قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه فلا يشتر في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به الحلال ( 2 ) . والظاهر أن الأستاذ رحمه الله لم يستدل بهذه الرواية وضوح دلالتها وكونه حسنة . ( الفرع الحادي عشر : )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الاحرام الحديث 1 .