ورواية إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي
عليه السلام قال : إذا ذبح الحرم الصيد في غير الحرم فهو
ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد
في وجوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ( 1 ) .
وضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب مضافا
إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن الصيد يصاد في الحل ، ثم يجاء به إلى الحرم ، وهو
حي ، قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه
فلا يشتر في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ
به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به الحلال ( 2 ) .
والظاهر أن الأستاذ رحمه الله لم يستدل بهذه
الرواية وضوح دلالتها وكونه حسنة .
( الفرع الحادي عشر : )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الاحرام الحديث 1 .