قال في الشرائع : ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد
على الأشبه ، وقيل : يدخل ، وعليه ارساله إن كان
حاضرا معه انتهى
ومراده قدس سره أنه لا يدخل في ملك المحرم
شئ من الصيد ، ومستند الحكم - على ما قيل - هو صحيح
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
طائر أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لأن الله
تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " ( 1 )
وصحيحة الآخر قال : قال الحكم بن عيينة : سألت أبا
جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أهدي له
حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : أما
إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك
أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت
سبيله ( 2 )
فبعد ما دلت الروايتان على عدم جواز مسه ،
ووجوب ارساله وحرمة امساكه دلتا أيضا على عدم
جواز تصرفه في الصيد بأي نحو من أنحاء التصرف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 .