تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
قال في الشرائع : ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه ، وقيل : يدخل ، وعليه ارساله إن كان حاضرا معه انتهى ومراده قدس سره أنه لا يدخل في ملك المحرم شئ من الصيد ، ومستند الحكم - على ما قيل - هو صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لأن الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا " ( 1 ) وصحيحة الآخر قال : قال الحكم بن عيينة : سألت أبا جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : أما إن كان مستويا خليت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ( 2 ) فبعد ما دلت الروايتان على عدم جواز مسه ، ووجوب ارساله وحرمة امساكه دلتا أيضا على عدم جواز تصرفه في الصيد بأي نحو من أنحاء التصرف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 11 - 12 .
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 194 | محمد هادي المقدس النجفي