پرش به محتوای اصلی

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 174

پدیدآورندگان:

ص۱۷۴
إذا دل الدليل على جواز ودل دليل آخر على حرمته وصيرورته مثل ميتة نعمل بكل واحد بما اقتضى ظاهره على أنه يمكن أن يريد بقوله ( ع ) لحمه حرام مثل الميتة " المبالغة في الكراهة فلذا قال : مثل الميتة ، ولم يقل : هو ميتة والله العالم . فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو الحكم بكراهة الاصطياد في حول الحرم خصوصا إذا أم الصيد الحرم وعدم وجوب الفداء عليه ، ولكن مع ذلك يصير مثل ميتة لأجل ظاهر حسنة مسمع . ( الفرع الثالث : ) لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه ، ولقوله تعالى : ومن دخله كان آمنا " ولقول الصادق عليه السلام : في رواية محمد بن مسلم لما سأله عن ظبي دخل في الحرم فقال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ومن دخله كان آمنا ( 1 ) ، ورواية عبد الأعلى بن أعين
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .