تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم فليس عليه جزائه لأنه كان بعد ذلك شئ ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشئ ( 1 ) . ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل ، فوقع فيها الصيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ، قال : لا ، إني شبهت لك شيئا بشئ ( 2 ) . وهذه الروايات - مع نفيها أي الفدية عليه - يظهر منها بل صريح بعضها - هو جواز هذا الفعل وعدم حرمته لأنه صرح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .