مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم
فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم
فليس عليه جزائه لأنه كان بعد ذلك شئ ، فقلت
له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك
شيئا بشئ ( 1 ) .
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام في رجل يرمي
الصيد وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى
يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شئ إنما هو
بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل ، فوقع فيها الصيد
فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا
عندهم من القياس ، قال : لا ، إني شبهت لك شيئا
بشئ ( 2 ) .
وهذه الروايات - مع نفيها أي الفدية عليه - يظهر منها بل صريح
بعضها - هو جواز هذا الفعل وعدم حرمته لأنه صرح
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .