تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
في الرواية الثانية بأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، فحينئذ يمكن حمل الروايات المتقدمة الدالة - بظاهرها على الحرمة - على الكراهة خصوصا مرسلة ابن أبي عمير فإن استعمال الكراهة في الأعم من الحرمة والكراهة شايع في الأخبار إن لم نقل بظهورها في الكراهة المصطلحة . وأما الكلام في المبحث الثاني فنقول : إن رواية عقبة بن خالد وصحيحة الحلبي وإن كانتا ظاهرتين في وجوب الفداء إلا أن الروايات الثلاث لعبد الرحمن بن حجاج قد صرحت بعدم الوجوب ، وحينئذ تحمل الروايتان الظاهرتان في الوجوب - على الاستحباب والترجيح في جانب روايات عدم الوجوب لصحة سندها وكثرة عددها ، والاجماع المدعى على الوجوب ممنوع بعد ذهاب المتأخرين إلى خلافه مضافا إلى استفادة الجواز وعدم وجوب شئ عليه من فحوى الآية . أعني قوله تعالى " وإذا حللتم فاصطادوا " الشامل باطلاقه لما نحن فيه ، وكذا قوله تعالى " وحرم