إذا دل الدليل على جواز ودل دليل آخر على حرمته
وصيرورته مثل ميتة نعمل بكل واحد بما اقتضى ظاهره
على أنه يمكن أن يريد بقوله ( ع ) لحمه حرام مثل الميتة "
المبالغة في الكراهة فلذا قال : مثل الميتة ، ولم يقل : هو
ميتة والله العالم .
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقوى هو الحكم
بكراهة الاصطياد في حول الحرم خصوصا إذا أم
الصيد الحرم وعدم وجوب الفداء عليه ، ولكن
مع ذلك يصير مثل ميتة لأجل ظاهر حسنة مسمع .
( الفرع الثالث : )
لو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم برباطه
لا يجوز اخراجه لأنه دخل مأمنه ، ولقوله تعالى :
ومن دخله كان آمنا " ولقول الصادق عليه السلام :
في رواية محمد بن مسلم لما سأله عن ظبي دخل في الحرم
فقال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ومن
دخله كان آمنا ( 1 ) ، ورواية عبد الأعلى بن أعين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 .