قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب
صيدا في الحل ، فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد
بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره
الرجل بحبله حتى أخرجه ، والرجل في الحل من الحرم
فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة ( 1 ) .
فلولا حرمة جره من الحرم وذبحه خارج الحرم
لما كان لحرمة ثمنه ولحمه وجه ، فلذا قال في محكى المدارك
أنه بعد الدخول يصير من صيد الحرم فيتعلق به حكمه "
وإن كان يمكن منعه ضرورة أنه يقتضي حينئذ أن يكون
فيه الجزاء ، ولم أجد من صرح بذلك قاله في الجواهر
والحاصل أنه لا يمكن القول بأكثر من أن يكون فعله
حراما .
( الفرع الرابع : )
لو كان المحل في الحل فرمى صيدا في الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 .